⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1983-12-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات - تصرفات المورث
⚖️ ضريبة التركات - وعاء الضريبة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير صلاحية المستند للإحتجاج به على المورث أمام القضاء هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت النتيجة التى تنتهى إليها مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إليها عقلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من السنوات الخمس السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شئ من الغير فيقوم الواهب بالشراء و بدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له .