⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1983-6-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ومحمد مختار منصور وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائناً للبائع ، و كان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجه على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، و كان الحكم نهائياً بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه - فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجه عليه العودة إلى الإدعاء بتزوير ذلك العقد و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب إبدائه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ، فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته ، و إذ كانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها لأرض النزاع فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقار حسب تقدير محكمة الموضوع له إذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة و ليس بقيمته الثابته بعقد شرائه .