⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1983-4-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فى طلب الرد - يتم بقوة القانون و دون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك ، و قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، و من ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى الترك أن يكون جازماً و قاطعاً و غير معلق على شرط أراده التارك من شأنه تمسكه بذات الحق أو الخصومة محل التنازل أو بأى أثر من آثارها و إذ كان الثابت أن طلب الطاعن إثبات تنازله عن طلب الرد إنما أبدى منه تالياً لطلبه الأصلى الفصل فى طلب رد القاضى المطعون ضده و طلبه الإحتياطى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، بما مؤداه إقتران هذا التنازل بشرط عدم إجابته إلى طلبه الأصلى و هذا يعنى تمسكه بخصومة الإستئناف و بحقه فى طلب الرد الذى يصبح لا وجود له بالحكم الذى صدر فى طلبه الأصلى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض طلب الرد و بهذا الحكم يزول محل التنازل و تنتهى ولاية المحكمة و تكون الخصومة فى الإستئناف قد إنتهت .