⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1983-5-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ادارة قضايا الحكومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ هيئات عامة
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية فى القانون العام . أما شركات القطاع العام و مؤسساته التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم تلك المادة ، و لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع للطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات و يضحى الطعن باطلاً و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن - التى حلت محل المؤسسة الطاعنة - بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1973/3/18 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه .