الطعن رقم 703 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-1-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف ورسوم الدعوى - رسوم الدعوى
⚖️ شركات التضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حده " و إذ كان مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه . و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء فى تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .