الطعن رقم 639 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-12-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ جبرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ التنفيذ الجبرى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من محاضر الحجوز و رسو المزاد أن الحجوز لم تنصب على المصنع كمنشأة تجارية بمنقولاتها المعنوية ، و إنما إقتصرت على بعض منقولات مادية ، و هى التى جرى بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعنة الثانية ، فلم تتملك سوى هذه المنقولات دون الرخصة و هو ما لازمه أن يكون البيع الصادر منها إلى الطاعن الأول فى شأن هذه الرخصة بيعاً لملك الغير غير نافذ فى حق المطعون ضده الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع و لا على بيعها لها للطاعن الأول ، و كان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع إلى الطاعن الأول لا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة ، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بملكية الطاعن الأول لموجودات المصنع محل التداعى بشرائه أياها من الطاعنة الثانية التى رسا عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الأول ، و كذلك بإستئجار الطاعن الأول المصنع بعد أن أخلى من المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد فى الدعوى رقم 61/5233 مدنى كلى مصر ، و منها دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ، و قضى بتسليم المكان و موجوداته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور .