الطعن رقم 561 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التنفيذ - البطلان النسبى
⚖️ استحقاق التعويض
⚖️ اصابات العمل
⚖️ بعض صور التعويض - تعويض العامل عن اصابته قبل التأمينات وقبل المسئول عن الفعل الضار
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - اصابة العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبى تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة فيه من الخصوم ، إذ أنه ليس متعلقاً بالنظام العام فإذا بدا لأحد الخصوم ثمة إعتراض على شخص الخبير أو على عمله بتعين إبداءه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض بإعتباره سبباً جديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات و دليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة المدنية فى جريمة القتل خطـأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب من هذا التجاوز الموت و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخله فى الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات و القواعد المنظمة للمرور و إستخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك فإن إسناد الحكم المطعون فيه الخطـأ لسائق السيارة الملاكى لأنه كان يسير بسرعة زائدة للأسباب السائغة التى أوردها لا رقابة عليه لهذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطـأ - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية - و بين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين أو قرارات أخرى - من مكافآت أو معاشات إستثنائية - بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب و الكافى لجبر الضرر و حتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بحثه أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة و لا يتنازل صاحبة عن التمسك به صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تنص المادة 46 من القانون رقم 92 سنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية على أن " تلتزم المؤسسة " " مؤسسة التأمينات الإجتماعية " بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابة العمل - حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل و تحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته " فإن مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لإلتزامها المنصوص عليه فى الفصل الأول فى تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوى إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
نصت المادة 174 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعاً حالة تأدية وظيفته وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المقابلة للمادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر - ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطـأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان العامل - أو ورثته - يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من مؤسسة التأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى دفعت إليها ، بينما يتقاضون حقهم فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطـأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطـأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث الذي أودى بحياة المرحومين......... إلى خطـأ تابع الشركة الطاعنة وحده للأسباب السائغة التي ساقها في هذا الشأن وتؤدى إلى هذه النتيجة وتكفى وحدها لحمل قضائه ثم ألزم الشركة الطاعنة بكامل التعويض المقضي به لورثتيهما وفقاً للمادة 174 مدني، فإن في ذلك الرد الضمني على ما أثارته الشركة الطاعنة بسبب النعي من أنها لم توجه دعوة للمرحومين. إذ أنه لا يلزم أن تتعقب محكمة الموضوع الخصم في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالا.