الطعن رقم 537 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-1-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الإعلان الموجه من المطعون ضدهن الثلاثة الأول إلى ورثة .. الطاعنة الأولى إنها توفيت قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و ثبت من ذات الحكم أنه صادر فى الإستئناف المرفوع من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته هو المطعون ضده الخامس الوارثين للمرحومة .. الطاعنة الأولى - و من ثم يكون الطعن المرفوع ، بإسمها بعد وفاتها من وكيلها السابق باطلاً و هو ما يتعين القضاء به - لما كان ذلك و كان الطعن الماثل مما يقبل التجزئة بإعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عن أطيان زراعية قابلة بطبيعتها للتجزئة فضلاً عن تحديد نصيب كل من البائعين فيها و كان كل من .. و الطاعن الثانى و باقى البائعين المطعون ضدهم من الرابعة للأخيرة - قد إختصم فى الدعوى بإعتباره بائعاً لحصته فى تلك الأطيان و من ثم فلا يكون من شأن القضاء ببطلان الطعن المرفوع من أحدهم - الطاعنة الأولى - أى أثر بالنسبة للطعن المرفوع من الآخر - الطاعن الثانى - بصفته الشخصية و بإعتباره بائعاً لحصته المبينة بالعقد موضوع التداعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - في مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشترى - مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له ومورثهم - وهو ما يجوز في صحيح القانون - اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأي حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها.