الطعن رقم 498 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-3-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما تقضى به المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 و المادة الثانية عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 من بطلان الإتفاقات التى لا يقدم عنها بيان للحارس العام فى الميعاد و وفقاً للأوضاع المقررة بهما ، إلا إذا رأى الحارس العام إقرارها أو رأى عدم قبولها إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الشك فى صحة البيان المقدم عنها و لم يكن لها تاريخ ثابت على فرض الحراسة ، هو أن حق التمسك بهذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منوط بالحارس العام فله إما أن يعتبر الإتفاقات التى لم يقدم بيان عنها باطلة أو أن يتجاوز عن إعمال هذا الجزاء و يتطرق إلى موضوع هذه الإتفاقات فيقرها أو برفض قبولها إذا لم يكن لها تاريخ ثابت قبل فرض الحراسة و قامت لديه أسباب على عدم صحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبارة نص المادة 395 من القانون المدنى المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات - فيما يتعلق بعدم تطبيق حكمه على المخالصات جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المحررات التى يصدق عليها هذا الوصف ، فإن قصر تطبيقه على نوع منها دون آخر يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قد أوضحت أنه قنن ما جرى عليه القضاء الذى أقر العرف السائد فى التعامل عن عدم إشتراط قيد المخالصات أقتصاداً للنفقات و أن هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب دون المخالصات التى ترتب حقاً فى الحلول ، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية ذلك فى تبرير أعطاء السلطة للقاضى فى أن يعتبر المخالصات التى ليس لها تاريخ ثابت حجة على الغير أو لا يعتبرها وفقاً لما يعرض عليه من ظروف ، ذلك
و لما كانت المادة 12 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 قد أجازت للمدير العام أن يرفض قبول كل إتفاق ليس له تاريخ ثابت ، بما مفاده أن له أيضاً أن يقبله حسبما يتكشف له من حقيقة الأمر فى شأنه ، فإن حكمها لا يكون متعارضاً مع ما أوردته المادة 395 من القانون المدنى بشان المخالصات .