⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1983-3-31 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ بنوك
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ فوائد
⚖️ ولاية القاضى
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - فى الوكالة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الوكيل بأجر
⚖️ مسئولية الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 167 و 170 و 178 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة على مسودته و إلا كان الحكم باطلاً ، و هو بطلان متعلق بأسس النظام القضائى أى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز فى أى وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما يجب أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستغناء عن حضور القاضى شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاء أو بالإستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالمرسوم الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضى حتى النطق بالحكم إلا أن القانون لم يوجب لزوم الافصاح فى الحكم عن بيان المانع الذى حال دون حضور القاضى تلاوته و كل ما إشترطه هو وجوب توقيعه على مسودة الحكم و هو ما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات و على من يدعى أن بالقاضى مانع يرجع إلى زوال صفته أن يقدم الدليل على مدعاه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى التعرف على حقيقة ما أراده المتعاقد أن مستعينه بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما كان إستخلاصها سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة لها أصلها الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدني يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الإحتياطات التي تقتضيها رعاية مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال، وتقرر مسئولية الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار في تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفي أي وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدني، فإذا لم يراع الوكيل في تنحيه الشروط والأوضاع التي يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل، كما إذا أهمل - بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التي يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ م 717 من القانون المدني ] ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه في وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن في وسعه أن يستمر في أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة في سبيل السهر على مصالح الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من القرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة و المستندات أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لا تخالف الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و المقرر فى قضاء هذه المحكمة إعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و أياً كان الغرض الذى خصص له القرض .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
القاعدة الأساسية في الوفاء مع الحلول سواء في ظل القانون المدني السابق - م 505/607 - أو الحالي م 329 منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدين في الحلول يظل قائماً بعد الوفاء دون أن يستبدل به دين جديد أي أن الموفى يحل محل الدائن في حقه ذاته بما له من خصائص فإذا كان تجارياً انتقل إلى الموفى بهذه الصفة بغض النظر عن طبيعة علاقة الأخير بمن اتفق معه على الحلول، ويعتبر من توابع الحق الفوائد فتنتقل إلى الموفى بسعرها المعين.