الطعن رقم 419 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-2-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ ارث
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ انتقال ملكية العقار الموصى به
⚖️ قرينة المادة 917 مدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الإنتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الإثبات في استنباط القرائن القضائية التي يقررها القانون وأن تستند إليها في إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. لما كان ذلك وكان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية افتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته وأنه في حقيقته وصية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ 15/9/1967 عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز ومضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تعييب الحكم فيما جاء فيه نافلة و لا حاجة له به و يستقيم قضاءه بدونه لا يؤدى إلى نقضه إذ يبقى الحكم بعد زواله قائماً و محمولا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الملكية تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ، 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 فى ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها إلتزامهم بتسليم العقار الموصى به و إلزامهم بعدم تعرضهم له فيه و من مقتضى ذلك بقاء العقار الموضى به فيما ينفذ من الوصية دون حاجة إلى أجازة الورثة فى يد الموصى له إذا كان تحت يده من قبل فلا يحكم بتسليمه لهم و لا يجوز للوارث إدعاء ملكيته ، و أن تراخى نقل ملكية العقار الموصى به إيصاء صحيحاً و نافذاً إلى ما بعد تسجيل الوصية لا يحول دون تمسك الموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها بالإلتزامات المترتبة عليها قبل الورثة .