الطعن رقم 319 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-11-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 113 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 - الذى يسرى على واقعة النزاع - على أنه " يجوز للمحامى و الموكل إستئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة فى طلبات التقدير ، و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الإستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الحضور تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً .. خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة ، و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون ، أن رفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب .