الطعن رقم 232 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-4-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الدفاع والامن القومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة ويحيى الرفاع ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - قبل إلغائها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على إختلاف أنواعها التى بإشرتها الشركة أو المنشأة و ذلك بعد خصم جميع التكاليف و على الأخص ..
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقاً لهذا القانون .. " يدل على أن الشارع أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الإستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقاً للقانون المذكور ، إلا أنه لما كان القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد صدر من بعد ناصاً فى مادته الرابعة على أنه " تحصيل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو غير ذلك " فإن هذا النص و قد ورد عاماً يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية ذلك أن الشارع بعد أن أطلق مبدأ سريان أحكام الضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية و على سبيل المثال لا الحصر فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كلتيهما و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعده - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية
و على كسب العمل - قبل إلغائه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ناصاً فى مادته الثالثة على أن : " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها " ثم ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و نص مادته الثالثة بشأن عدم جواز خصم ضريبتى الدفاع و الأمن القومى من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفسر للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لا منشئ لحكم جديد فلم يكن الشارع فى حاجة إلى النص على أن الحكم تفسيرى فى شأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى و هو حكم مكمل لأحكام القانونين رقمى 277 لسنة 1956 ، و 23 لسنة 1967 اللذين فرضا هاتين الضريبتين و ذلك منذ صدورهما ، لما هو مقرر من أن القانون التفسيرى ما دام لا يضيف جديداً يعتبر قد صدر فى الوقت الذى صدر فيه التشريع الأصلى و يسرى بالتالى على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن ضريبة الدفاع لا تأخذ حكم الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية و رتب علىذلك خصم ضريبة الدفاع ضمن تكاليف الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ فى تطبيقه .