الطعن رقم 159 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-5-2
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ اجر العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مؤسسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شيبة الحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التى تحكم واقعة الدعوى - هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات الذين تسرى عليهم أحكامها إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل هذه المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة بدون تعديل أو إضافة حتى و لو كان ذلك فى حدود قواعد و نظم سابقة للشركة و لم يعد هناك سند لتقرير زيادة مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة و أن إجراء التسوية المقررة وفقاً لأحكام اللائحة من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملين المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفقاً للقواعد الواردة بها .