⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1983-5-19 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الملاهى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستخلاص ما إذا كان ما تحويه حديقة ما - زيادة على مقوماتها الطبيعية من أشجار و نباتات و زهور - من شأنه أن يجعل هذه الحديقة من حدائق الملاهى و الفرجة التى تخضع أجرة دخولها لضريبة الملاهى المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 51 المعدل بالقانونين رقمى 448 ، 580 لسنة 1953 أم لا ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ أو مخالف للثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وعاء الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى على أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور و المحال المبينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر ، كل دار و كل محل وفقاً للفئة المقررة له ، و لا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من نفس القانون من أنه " إذا حصل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ الملابس أو ثمناً لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشىء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول " ذلك أن هذه الضريبة بدورها إنما تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها و بين القيمة الحقيقة لهذه الخدمة و الفرق بين ما يتقضاه ثمناً لما يوردونه للعملاء و بين القيمة الحقيقية لما يوردونه ، و لا يتعدى ذلك إلى غيره من المنافع التى قد يحصل عليها صاحب الحل أو مستغلة و لا تخضع للضريبة بنص صريح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى البند الرابع عشر من الجدول رقم ب الملحق بقانون ضريبة الملاهى على " أحواض السباحة العمومية " يدل - بلفظه و معناه - على أن المشرع قصد الأحواض الصناعية فأخضع رسم دخول العمومى منها لتلك الضريبة ، و هى تختلف عن شاطىء البحر الطبيعى و لو حُد منه جزء بحاجز و فرض على دخول هذا الجزء أجر ، و لما كان الطاعنون مسلمين بأن شاطىء قصر المنتزه لا يعدو أن يكون جزاءاً من شاطىء البحر الطبيعى و إن حد بحاجز ، فإن رسم دخول هذا الشاطىء و ما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس و حفظها لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان مفاد ما جاء بالجدول رقم [ 1 ] الملحق بقانون ضريبة الملاهى أن ما يخضع لهذه الضريبة لا يعدو الأجور التى تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول فى ميادين السباق و محال صيد الحمام و جميع الأماكن العامة و المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها ، و كان الطاعنون لم يدعوا لدى طرح النزاع على محكمة الموضوع أن السيارات التى تدخل قصر المنتزه يصرح لها بالدخول فى مكان أو أكثر مما ورد فى الجدول المذكور و يحتويه القصر ، فإن أجر دخول هذه السيارات إلى القصر و إنتظارها بحظائر أعدت لذلك فيه لا يكون خاضعاً لضريبة الملاهى .