⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1983-5-16 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحصل الضريبة على المجموع الكلى للفوائد و يستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء " يدل على أن المناط فى إستحقاق الضريبة على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا إستحقت الفوائد و لم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من ذات القانون من أنه " فى حالة تسديد كل أو بعض الدين دون فوائد فإن الضريببة تحسب على أساس أن الفوائد هى التى سددت أولاً " إذ أن هذا النص إنما يعالج حالة الوفاء الجزئى بما هو مستحق من دين و فوائد و لا صلة له بالواقعة المنشئة للضريبة التى قررتها المادة 18 من القانون و هى وفاء المدين بالفوائد مهما تكن صورته .