الطعن رقم 70 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1983-10-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خلف
⚖️ مرافق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمفق فلا تكون هى أو من تعهد إليه بإدارة المرفق من بعد خلفاً - عاماً أو خاصاً - للملتزم السابق .