⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1983-4-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش العامل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 4 لسنة 1969 الصادر فى 1969/1/9 المتضمن النص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 63 سنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية النص التالى " ..... " هو قانون تفسيرى كشف عن قصد المشرع من المادة السادسة من القانون رقم 63 سنة 1964 المشار إليه منذ تقنينها و هو أن يستمر المؤمن عليه فى العمل أو أن يلحق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه حتى يستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش و قدرها مائة و ثمانون شهراً و أن هذه المدة لا تنصرف إلى مدد الإشتراك الفعلية فى التأمين وحدها بل تدخل فى حسابها مدة الخدمة السابقة على إشتراك المؤمن عليه فى التأمين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد نص المادة 57 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 سنة 1959 ، المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 أن إشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين ، و كان ما أجازته المادة 71 مكرراً " ب " من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 سنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 سنة 1961 ، و المادة 1/6 من القانون رقم 63 سنة 1964 المشار إليه من إستمرار المؤمن عليه فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروطاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش بحيث إذا إكتملت هذه المدد لا يحق للمؤمن عليه الذى بلغ سن الستين أن يطلب الإستمرار فى عمله أو الإلتحاق بعمل جديد بعدها إبتغاء الحصول على معاش أكبر ، و لذلك نصت هاتان المادتان على أن حكمها لا يسرى بعد آخر ديسمبر سنة 1976 لأن فى هذا التاريخ يكون كل مؤمن عليه إشترك فى التأمين منذ صدور القانون رقم 419 سنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و الآخر للإدخار للعمال و هو أول تشريع للتأمينات الإجتماعية فى مصر قد إستكمل تلك المدد و إستحق بذلك الحد الأدنى للمعاش فلا يكون هناك مبرر لإستمراره فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين و لو كان قصد الشارع إتاحة الفرصة للحصول على معاش أكبر لما حدد ذلك الأجل و لجعل سريان كل من النصين مطلقاً من كل قيد ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن مدة خدمة الطاعن جاوزت الخمسة عشر عاماً و إستوفى مدد الإشتراك اللازمة لإستحقاق المعاش فلا يحق له طلب الإستمرار فى العمل بعد بلوغه سن الستين إستناداً إلى نص المادة السادسة من قانون التأمينات الإجتماعية .