الطعن رقم 454 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1983-12-22
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المبلغ الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة تأخيره عن أداء الإشتراكات المستحقة بالتطبيق للمادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ليس تعويضاً عما تشترط المادة 218 من القانون المدني لإستحقاقه إعذار المدين بل هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة في مواعيدها، ووصفت مذكرته الإيضاحية هذا الجزاء بأنه عقوبة مالية وهو ما يقطع بأنه ليس تعويضاً إذ أنه يختلف عن التعويض الذي هو مقابل الضرر الذي يلحق الدائن بسبب خطأ المدين والذي لابد لإستحقاقه من ثبوت هذا الخطأ ووقوع الضرر للدائن نتيجة له، بينما المبلغ الإضافي يستحق بمجرد ثبوت التأخير في دفع الإشتراكات المستحقة ودون إثبات أي عنصر من تلك العناصر اللازمة لإستحقاق التعويض، ومتى كان هذا المبلغ الإضافي لا يعتبر تعويضاً فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 218 من القانون المدني الذي يوجب الإعذار ويستحق بمجرد انقضاء المواعيد المحددة لأداء الإشتراكات المستحقة أسوة بالفوائد التي ألزم بها المشرع رب العمل في هذه الحالة.