الطعن رقم 453 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1983-2-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام
⚖️ اثر التأميم
⚖️ خلف
⚖️ ادماج الشركات
⚖️ المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة ، بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة ضمنية لإستمرار شخصيتها المعنوية و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قد إستمرت فى مزاولة نشاطها بعد التـأميم و لم تتم تصفيتها ، و من ثم تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد التأميم فى الشركة الطاعنة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إدماج الشركات بطريق الضم ، و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافه عامة .