الطعن رقم 766 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1983-4-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ الوكالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 828 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنعقد أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر عنه في حق الشركاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإيجار المال الشائع يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته تبعاً لذلك حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً أو مدعياً عليه فيها.