⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1983-2-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام الصادرة فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة ، فإنه لا يجوز القياس عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء وقف الدعوى و إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ليس حكماً منهياً للخصومة المرددة بين الخصوم و ليس من الأحكام التى أوردها المشرع على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة كما أن الحكمة التى تغياها المشرع من إجازة الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى هى تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الإنتظار إلى زوال السبب المغلق عليه الوقف و لأن الطعن فيه لا يمزق الخصومة و لا يؤخر سيرها بل على العكس يؤدى فى حالة نجاح الطعن إلى تعجيل الفصل فى الخصومة و هو الأمر المنتفى فى الحكم الصادر برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء الوقف و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و من ثم فلا يجوز الطعن فيهما إستقلالاً ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية بوقف الدعوى إلى حين الفصل نهائياً فى الدعويين .... و بإعادة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية للفصل فى موضوعها ، لإن الطعن فيه يكون غير جائز .