⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1983-3-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الدعوى - تعجيل الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات
⚖️ الضريبة على الايراد العام
⚖️ الضريبة على المرتبات والاجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل . و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد .. مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة بكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء معيشة إضافية و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . و لا يجوز التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من أنه " لا يعتبر إعانة غلاء المعيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوية لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى ، و الكتابى لو كان يعمل فى مصر " لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخضاع المبالغ موضوع الخلاف للضريبة العامة على الإيراد و هو ما يتفق و صحيح القانون و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن محكمة الإستئناف قررت بجلسة 1969/11/5 حجز الدعوى للحكم بجلسة 1969/12/31 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده و قدم كل خصم فى الدعوى مذكرة بدفاعه فى الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية فى 1969/11/20 بعد إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن رفضت قبول تلك المذكرة و لا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها وإحتفاظه بحقه فى الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة و بين إستعمال حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد .