⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1983-4-19 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى ويحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 134 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، و يتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه و تلتزم المحكمة باعماله بناء على طلب ذى المصلحة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الجزاء - بسقوط الخصومة - يتصل بسير الخصومة ذاتها و لا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه ، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره و بغير حاجة للتصدى أو الرد على ما أثير دون ذلك من الأدعاء بزوال صفة مورثة الطاعنين و السيد - .. أو عدم أختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الإستئناف لعدم تأثير ذلك فى القضاء بسقوط الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب سقوط الخصومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع فى المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط .