الطعن رقم 577 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد التأمين
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ مؤسسات
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1960 بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر و حلت محلها فى كافة حقوقها و إلتزاماتها بما يترتب عليه أن تنتقل إلى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التى كانت ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث و هى الحقوق التى كانت أصلاً لشركة أتوبيس نهضة مصر " الأسيوطى " المؤمنة لها - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أيه إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض فى هذه الحالة سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و ذلك سواء كانت شركة التأمين ممثلة فى دعوى التعويض أو لم تكن مختصمة فيها لأن إلزام شركة التأمين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات و إنما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و ترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة بإعتبارها قد حلت محل شركة أتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضى به بحكم نهائى فى حق الرجوع على المؤمن تنفيذ لعقد التأمين . و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السالف و أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الهيئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل إليها حقوقها و إلتزاماتها و أن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى عقد التأمين ، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة فى دعوى التعويض فإنه يكون قد خالف القانون
و أخطـأ فى تطبيقه .