الطعن رقم 513 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1983-1-13
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ قرار ادارى
⚖️ ملكية الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستيلاء المقصود فى المواد 44 ، 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور خطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته ، و قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الإستيلاء إستيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان التى حدد أنواعها و درجاتها و التى توجد فى حيازة التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأى مكان آخر و من ثم فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة ، و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين دون عرض من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم .