الطعن رقم 709 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1983-3-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ حجز
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل. وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع ومن ثم وعملاً بنص المادة 234 من القانون المدني يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته. وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان الحجز العقاري واعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفي أن المطعون ضده قد أوفى البائع له - مدين المصلحة الحاجزة - كامل ثمن العقار المحجوز عليه واستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الانتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدني ولو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقاري المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطـأ في تطبيقه.