الطعن رقم 826 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1986-2-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - نظرية الاوضاع الظاهرة
⚖️ آثار العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين عبد العزيز ويوسف كمال ويحيى عبد العزيز العمورى و محمد المرسى فتح الله و مصطفى كمال صالح سليم و محمد زغلول عبد الحميد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد مدحت المراغى نواب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها. إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها، بما يحول ووصفها بالاستثناء. وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.