⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2219 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-3-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تطبيقها من حيث الزمان
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين والإضرار بسلامة المبنى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الاجرائية والاثبات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية محمود عثمان درويش و سعيد عبد الماجد و محمود محمد حسين على رمضان وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل وعبد الحميد حسن المنفلوطى ويحيى عبد العزيز يحيى العمورى و محمد زغلول عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت حسين خفاجى وماهر قلادة واصف و رفعت محمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمره و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المركز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة و لا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق بإعتبار أن القانون الذى وقعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط - قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها و قد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن " كل إجراء تم من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع إستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 - من القانون 136 لسنة 1981 - أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الاضرار المؤجر و هو أعم و أشمل - و هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق الحالة و الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الإستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك . لما كان ما تقدم و كان ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى أثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الأمر الثانى و المتعلق بإشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الإستعمال الضار بسلامة المبنى فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة و لا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها إذ إستلزم للحكم بالإخلاء ثبوت الإستعمال الضار بسلامة المبنى بحكم قضائى نهائى " هو ما لم يكن مقرراً فى القانون السابق و من ثم فإنه لا يسرى من تاريخ نفاذ القانون الأخير - رقم 136 لسنة 1981 - و العمل به دون أن يكون له أثر علىالوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من المادة 18 آنفة الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه إذا خالف المستأجر هذا الإلتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها والتعويض إن كان له مقتضى وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، فإذا ما خص المشرع بالذكر إعادة الحالة إلى أصلها فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توفر مبرره.