⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1057 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1982-12-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تطبيقها من حيث الزمان
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ محل الالتزام
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الاجرائية والاثبات
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع الخصوم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من مدونات الحكم أن الطاعنة لم توجه للمطعون ضده الثالث أى طلبات و لم ينازعها الأخير فى طلباتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون لها مصلحة فى إختصامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان من المقرر قانوناً أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيناً تعييناً كافياً، وصف في العقد وصفاً مانعاً للجهالة فإذا لم يتعين وقع الإيجار باطلاً لعدم تحديد محل إلتزام المؤجر إلا أن الثابت من استجواب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضده الأول قرر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم... الواقعة على الواجهة وأن المطعون ضدها وهي - المالكة - لم تنازعه في ذلك، ومن ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعييناً كافياً مانعاً للجهالة ولما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر ألا يكون أصلا إلا بين طرفي عقد الإيجار وهما المؤجر والمستأجر فإن منازعة الطاعنة وهي مستأجرة المطعون ضده الأول تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة من المؤجرين والمستأجرين يدل على أن القانون لم يشترط في عقود الإيجار إلا أن تكون مكتوبة ولم يشترط إثبات تاريخها وأن يكون هذا الإثبات لدى مأمورية معينة من مأموريات الشهر العقاري ومن ثم فليس هناك ما يمنع المطعون ضده الأول في ظل هذا القانون - من إثبات تاريخ عقده في أي مأمورية من هذه المأموريات وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات والتي لم تشترط مأمورية معينة لذلك - ومن ثم يضحى عقده صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وتقع عقود الإيجار التالية له باطلة، ولو كانت ثابتة التاريخ في المأمورية التي تتبعها العين المؤجرة ويكون عقد إيجار الطاعنة الذي حرر في تاريخ لاحق في.... - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولا محل لإعمال حكم المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين العقدين. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ذلك أن هذا النص لم يعمل به إلا اعتباراً من 1977/9/9 اليوم التالي لنشر القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ومن ثم فإنه وأياً كان وجه الرأي في المخاطب به - لا ينطبق على عقد إيجار المطعون ضده الأول الذى أثبت تاريخه في 1976/3/25 وتسري عليه أحكام القانون رقم 52/1969.