الطعن رقم 574 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ علاقة العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ولا يغير من ذلك خضوع هذا التابع لرقابة وتوجيه متبوع آخر قبل أو بعد هذا الوقت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى تحقيقات الجناية أن الحادث وقع أثناء قيام المطعون ضده الثانى بالعمل لحساب المجهود الحربى و فى منطقة العمل المخصصة لذلك و فى سريان عقد الإيجار المبرم بين الطاعنة و القوات المسلحة مما يشير إلى جدية دفاع الطاعنة حول عدم قيام علاقة التبعية بينهما و المطعون ضده الثانى وقت الحادث لو بحثته المحكمة على ضوء المستندات المقدمة من الطاعنة و حققته و إنتهت فيه إلى ثبوت عدم توافر علاقة التبعية فتنتفى بالتالى مسئولية الطاعنة عنه كمتبوعه لتغير وجه رأيها فى الدعوى و من ثم فهو دفاع جوهرى . و إذ أمسكت المحكمة عن ذلك و لم ترد على دفاع الطاعنة و ما قدمته من مستندات فى هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية، ذلك لأنه لا يكفي لتوافر التبعية الموجبة للمسئولية أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه فقد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص آخر غير صاحب العمل كالمستعير أو المستأجر إذا كانت الإعارة أو الإجارة يستفاد منها أنه في فترة الإعارة أو الإجارة يستقل المستعير أو المستأجر بالرقابة على العامل وتوجيهه في العمل الذي يقوم به العامل لحساب المستعير أو المستأجر خاصة لا لحساب صاحب العمل ولو أن ذلك يتم في نطاق علاقة العمل الأصلية بين العامل وصاحب العمل الذي أجر أو أعار فخرج العامل بمقتضى الإعارة أو الإجارة عن نطاق سلطته الفعلية في الرقابة عليه والتوجيه له في العمل الضار بذاته المسئول عنه وإن بقي في ذات الوقت عاملاً لديه وله مطلق الرقابة ومطلق التوجيه له في نطاق العمل لديه لا في العمل الضار بذاته الذى ارتكبه وسئل عنه.