⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1982-12-20 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 18 ، 20 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع عمد بالإحالة الواردة بنص المادة 59 إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، و رأى أن تكون هى نفس المحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 18 و ذلك لما يتسم به موضوع المنشأت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية تتوافر فى تلك المحكمة بتشكيلها المتميز ، أما ما خص به المطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق فى إستئنافها بقصره على حالة الخطأ فى تطبيق القانون - و ذلك لحكمة تغياها - و هى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977 - الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها ، فهو إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين ورد بشأنه نص خاص ، و الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره ، فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة و الهدم ، التى تظل خاضعة للقواعد العامة فى قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن فى الأحكام .