⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1982-12-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة و مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم طبقاً لنص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر فى الطالبين رقمى 23 ، 39 لسنة 52 ق " رجال قضاء " أن أقدمية الطالب فى وظيفة قاض حددها القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 1978 فى 1978/8/6 ، و كان الطالب لم يطعن فى هذا القرار وفقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية المشار إليه فإن أقدميته فى تلك الوظيفة تكون قد إستقرت على هذا الوضع ، و لا يغير من ذلك صدور الحكم فى الطلب رقم 39 لسنة 52 ق " رجال قضاء " بإلغاء القرار الجمهورى رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية بعض القضاة المعينين من غير رجال القضاء و النيابة سابقين على القاضى .. .. الذى يليه فى الأقدمية ذلك أن القرار الصادر بتحديد أقدميته لم يكن محل طعن فى ذلك الطلب مما مؤداه أن الحكم الصادر فيه لا يتعدى أثره تعديل أقدمية هؤلاء القضاه دون الأقدمية التى عين عليها الطالب فى وظيفة قاض ، و إذ إلتزمت وزارة العدل هذا النظر فى تنفيذ الحكم المذكور ، و لم يحل دور الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الإبتدائية فئة [ ب ] فى الترقيات التى صدر بها القرار المطعون فيه ، فإن هذا القرار يكون مبرءاً مما ينعاه عليه الطالب .