الطعن رقم 15 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1982-12-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات فى مواد الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب - الزواج
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - حجية الحكم
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - دعوى التطليق ودعوى الطاعة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية و بحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً و ذلك إعمالاً لنص المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين فى الكتاب الرابع منه و الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و كان البين من الأوراق أن محضر جلسة 1980/11/2 - و هى الجلسة الأولى التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الإستئناف - تضمن ما يفيد عقدها فى علانية و لم يثبت فيه حضور أحد أعضاء النيابة العامة ، إلا أنه لما كانت محاضر الجلسات التالية التى أجلت المحكمة نظر الإستئناف إليها قد خلت من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها فى غرفة المشورة كما تضمنت جميع هذه المحاضر إثبات حضور ممثل النيابة العامة بما يتحقق به حكم القانون ، و كانت المرافعة قد دارت فى واقع الأمر بين الطرفين فى هذه الجلسات دون الجلسة الأولى المشار إليها التى لم يبد فيها أى من الطرفين طلبات ما و أختتمت بقرار المحكمة بتأجيل الدعوى كطلب الحاضر عن الطاعن لتقديم مذكرة بدفاعه و تكليف النيابة بإبداء رأيها ، فإن إنعقاد جلسة 1980/11/2 السالفة الذكر فى علانية و بغير حضور أحد أعضاء النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يكون قد فوت على الطاعن حقاً أو أخل بالسرية الواجب توافرها عند نظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .