الطعن رقم 2413 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-12-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - عقد الايجار
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن إكتساب القضاء السابق فى مسألة أساسية لقوة الأمر المقضى مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أى دعوى تالية ، و لا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا إرتبطت الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى غير مقبول لأنه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تخضع لقواعد الإمتداد القانوني، ولما كان مفاد نص المادتين 563، 598 من القانون المدني أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهي بإنقضائها الإيجار. فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد إنقضاء المدة دون أي إجراء آخر، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً في العقد، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإذا أعتبرت مدة الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهي بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد التي ذكرتها المادة 563 من القانون المدني.