الطعن رقم 2310 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-12-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات
⚖️ القانون الواجب التطبيق - الاحالة الى قانون اخر
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء النقض أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى هذا البيان جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 16/هـ من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم ما دام لفظ "الراكب" قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه و يتعين حمله على عمومه .