⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2299 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-11-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم وإبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 1/34 ، 53 من القانون 124 لسنة 1960 ، و المواد 33/4 ، 56 من القانون 57 لسنة 1971 و القانون 52 لسنة 1975 ، 43 لسنة 1979 أن وزير الإسكان و المرافق لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافطات - و هى من وحدات الحكم المحلى - أمام القضاء ، لما كان ذلك و كانت الدعويان ... ... ، ... ... مدنى كلى الإسكندرية قد أقيمتا بتاريخ 1974/2/28 ، 1975/5/26 على التوالى - أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - و إختصم فيها وزير الإسكان بإعتباره المسئول عن مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية ، فى حين أن وزير الإسكان لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات على ما سلفت الإشارة وفقاً للقانون 57 لسنة 1971 ، كما لم يعطى وزير الإسكان هذه الصفة وفقاً للقانونين رقمى 52 لسنة 1975 ، 43 لسنة 1979 اللذين صدرا بعد ذلك فى شأن نظام الحكم المحلى ، و من ثم تكون الدعويان قد أقيمتها على غير ذى صفة .