الطعن رقم 2233 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
⚖️ المسئولية التقصيرية - استعمال حق الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - حق الارتفاق
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فهم ما يحتويه المستند من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و تقدير ذلك مما يصلح للإستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح فإذا أخل بأي إلتزام فرضته عليه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية ومن ثم فإن الجار الذى يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ، فإذا ترتب على خطئه هذا ضرر للجار فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر مهما ضؤل ويستوي في ذلك أن يكون الضرر مادياً أصاب الجار في مصلحة مادية أو أدبياً أصاب الجار في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حق له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم حمل قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه و أسقط حجية ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إقامة الحكم إقامة على ما يكفى فيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع وحجج