⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2172 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-11-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ مسائل الواقع - تقدير مبرر شهر الافلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وذكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .