⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2062 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-12-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم العادية
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى منع التعرض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الاديان
⚖️ قرار ادارى
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع الخصوم
⚖️ الملكية الادبية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المطعون ضدهم من الثانى للأخير إختصموا فى الإستئناف المرفوع من الطاعنين دون أن توجه لهم طلبات و إلتزموا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشئ و من ثم فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من إستقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و إنما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 فى بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام و التراث الإسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل و الخارج للإنتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على أن للمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه و فى حدود إختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة و الخاصة و الأفراد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجاز قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول فى مصر المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام و نصت المادة 30 من ذات القانون على ضبط المطبوعات فى حالة مخالفة ما سلف .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الدفع بعدم القبول لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
نصت المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 على أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس و يكون له الأهلية الكاملة للمقاضاه و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن شيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر كما نصت المادة الثامنة منه على أن الأزهر يشمل هيئة مجمع البحوث الإسلامية و مؤدى ذلك أن شيخ الأزهر هو صاحب الصفة فى تمثيل مجمع البحوث الإسلامية فى التقاضى و أن وزير الأوقاف الطاعن الثانى ليست له هذه الصفة .