⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2002 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-11-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظراً لما أوجده القانون رقم 11 لسنة 1975 من تفرقة بين هؤلاء العاملين [ الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع ] بالرغم من أنهم جميعاً يقومون بنفس العمل ، و أدوا بنجاح إمتحان مسابقة عند دخولهم الخدمة لأول مرة و إجتازوا الإمتحان الفنى اللازم للترقية إلى درجة الصانع الدقيق دون تفرقة و توخياً للعدالة بين أفراد هذه الطائفة الواحدة ، و إستقراراً لأوضاعهم الوظيفية فقد أصدر المشرع القانون رقم 77 لسنة 1976 و نص فى مادته الأولى على أن " فى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية و الإشراقات و مساعد الصناع الحاصلين على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة [ 630/162 ] إعتباراً من تاريخ التعيين فى تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار و بشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة ، أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة إعتباراً من اليوم التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين فى إحدى تلك الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و بشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثانية عشرة" ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 51 لسنة 1979 و جاءت الفقرة الأولى من مادته الأولى مطابقة تماماً لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 و من بعده القانون رقم 51 لسنة 1979 و مفاد ما تقدم فى مجموعة ، أن أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 و من بعده القانون رقم 51 لسنة 1979 لا تسرى إلا على المعينين بوظائف الصبية و الإشرافات و مساعدى الصناع فقط المنصوص عليهم فى الفقرة [ ج ] من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 دون غيرهم و إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده من العاملين اليدويين لدى الطاعنة بقسم المصابن و تدرج فى الترقية حتى حصل على الفئة السادسة تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 ، مما مؤداه أنه ليس من الصبية أو الإشراقات أو مساعدى الصناع الذين خصهم الشارع دون سواهم بالتعديل الذى تم بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 فتنحسر أحكامهما عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ورد بالكتاب الدورى رقم 12 لسنة 1977 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة من إمتداد أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 إلى العاملين من غير الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع يخالف أحكام القانون لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض - من أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة قرارات تنظيمية غير ملزمة و ليست لها صفة التشريع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق فى شأن المطعون ضده التعديل الوارد بالقانونين رقم 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 و قضى له بالفروق المالية على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .