⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1932 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-5-3 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء عقد العمل - الفصل التعسفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم و ابراهيم زغو وماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ فى مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم فى عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى المرفوعة ضد أجنبى ليس له محل إقامة فى مصر والنتعلقة بإلتزام نفذ فى مصر إختصاص المحاكم المصرية بنظرها عدم جواز الاتفاق على ما يخالف ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و مؤدىمن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره - فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرز الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه و هى إخلاله بواجبات وظيفته و إعتياده السكر خلال العمل و أثناء مقابلة العملاء فإن المطعون عليه إذا إدعى تعسف الطاعنة فى فصله يكون هو المطالب بإثبات عدم صحة هذه المبررات . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التى إستخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .