الطعن رقم 1884 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المواد 17 ، 18 ، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 1975/11 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لإعتمادها و إصدار قرار بإضافتها و ذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها فى الميعاد المحدد بالمادة 19 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بضم مدة الخدمة موضوع النزاع إلى المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون 11 سنة 1975 المشار إليه و تسوية حالة المطعون ضده طبقاً لأحكامه على أن شهادة الخبرة بهذه المدة معتمدة من مدير عام الشركة بكفر الزيات و ذلك بغير الرد على دفاع الطاعنة الذى تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 1981/4/4 من أن المختص بإعتماد مدة الخبرة هو لجنة شئون العاملين و ليس مدير عام المصنع حالة أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور بما يستوجب نقضه .