⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-5-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقليمية الضريبة
⚖️ معنى عبارة منشأة قائمة فى مصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن تتحصل فى ان شركة برنس لاين " المطعون عليها " هى شركة ملاحه انجليزية تعمل فى انجلترا وتزاول سفنها نقل الشحنات الى الموانئ المصرية وتفريغها والشحن منها الى الخارج وهى تزاول هذا النشاط فى الموانئ المصرية بوساطة محل فيرنس ليمتد الذى يحترف مهنة السمسرة فى النقل والوكالة البحرية وقد اخضعت الطاعنه ارباح الشركة المطعون عليها الناتجة من نشاطها فى مصر الذى تباشرة بواسطة فيرنس اجيبت الى ضريبة الارباح التجارية والصناعية وطالبتها بمبلغ 692 جنيها و 389 مليما قيمة الضريبة المستحقه على ارباحها سنه 1938 واقتضتها منها فاقامت المطعون عليها الدعوى 433 سنه 72 تجارى مختلط الاسكندرية بصحيفة اعلنتها فى 21/12/1948 وطلبت الغاء استمارة الربط المعلنه اليها فى 17/12/1948 والزام الطاعنه برد مبلغ 692 جنيها و 389 مليما والفوائد بواقع 5 % سنويا ابتداء من هذا التاريخ حتى الوفاء واسست دعواها على انه ليس لها فرع او ممثل فى مصر وان محل فيرنس ايجيبت هو من البيوت التجارية التى احترفت مهنة السمسرة والنقل وهو منشاة قائمة بذاتها لها شخصيتها القانونية والتجارية المستقلة وتعمل فى ميناء الاسكندرية لحساب عدة شركات ملاحية وتحقق ارباحها من العمولة التى تتقاضاها من هذه الشركات مقابل الخدمات التى تؤديها اليها . ودفعت الطاعنه الدعوى بان الشركة المطعون عليها تزاول نشاطا مستمرا فى مصر بواسطة شركة فيرنس ايجيبت التى تمثلها ولذلك فانها تخضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وفقا للمادة 33 من القانون 14 لسنه 1939 وفى 11 من مايو سنه 1949 حكمت محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة بالزام مصلحة الضرائب بان ترد الى المطعون عليها مبلغ 692 جنيها و 389 مليما مع الفوائد بواقع 5 % سنويا ابتداء من 21 ديسمبر سنه 1948 حتى تمام الوفاء والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة فاستانفت الطاعنه وقيد استئنافها برقم 115 سنه 5 ق استئناف الاسكندرية . وفى 2 من يناير سنه 1951 حكمت محكمة استئناف الاسكندرية بتاييد الحكم المستانف مع اعتبار الفوائد المحكوم بها سارية لغاية 28 من اغسطس سنه 1950 فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى بعدم اخضاع الارباح الناتجة من العمليات التى قامت بها المطعون عليها فى مصر للضريبة على الارابح التجارية والصناعية بمقولة ان هذه الشركة ليست موجودة فى مصر وليس لها فرع فيها وفقا للمادة 33 من القانون 14 سنه 1939 وان قيام شركة فيرنس ايجيبت بتمثيلها والتعامل لحسابها فى اعمال الشحن اسوة بغيرها من شركات الملاحة مقابل عمولة لا يؤدى الى القول بان المطعون عليها قائمة استغلال منشاة فى مصر وتابعه الحكم المطعون فيه مضيفا الى ما تقدم ان شركة فيرنس لا تعتبر فرعا للشركة المطعون عليها وهى شركة بريطانية مركزها الرئيسى فى بريطانيا وتحقق ارباحها من النقل البحرى لان مهمة شركة فيرنس تنحصر فى استلام وتسليم البضائع المفرغة والمشحونه على بواخر المطعون عليها والقيام بتنفيذ طلبات نقل البضائع والركاب وفقا للتعليمات والاوامر التى تصدر المطعون عليها وهذه جميعها هى الاعمال التى يقوم بها عادة سماسرة النقل والوكلاء والبحريون لحساب شركة الملاحة فلا يمكن القول بان قيامهم بهذه الاعمال يجعلهم منشات تابعه لشركات الملاحة او ممثلين لها او وكلاء عنها ووجه الخطا فيما قررة الحكمان الابتدائى والاستئنافى هو ان العبرة فى استحقاق الضريبة وفقا لنص المادة 33 من القانون رقم 14 سنه 1939 انما هى بالمكان الذى يقع فيه نشاط الشركة لا بوجود المنشاة ذاتها ومن ثم يكون البحث فيما اذا كان للشركة فرع فى مصر غير منتج ولما كان الثابت من الحكمين الابتدائى والاستئنافى فى ان الشركة المطعون عليها تتلقى فى مصر طلبات نقل الركاب وشحت البضائع على بواخرها التى ترسو فى الموانئ المصرية وتتقاضى اجورا عن هذه العمليات فهى تعتبر مشتغلة فى مصر فى حدود هذا النشاط الذى تباشره بها . ولا ينفى ذلك قول الحكم ان عمليه النقل انما تتم خارج البلاد فى عرض البحار لان هذا القول لا يصلح سببا لاعفاء الارباح التى حققتها الشركة عن اعمال تمت فى مصر اهمها الاتفاق على عقد النقل وتحصيل الاجور وتلقى طلبات الركاب وشحن البضائع فى الاراضى المصرية . ولو اخذ بقول الحكم لما خضعت شركة من شركات الملاحة للضريبة عن اعمالها التى تتم فى البلاد المختلفة التى ترسو بها بواخرها اما تحديد ما يناسب هذا النشاط من ارباح الشركة فموكول لمحكمة الموضوع بعد ان يستقر الامر فى شان اخضاع المطعون عليها للضريبة . ويتحصل السبب الثانى فى ان الحكم شابه التناقض من وجهين . الاول انه مع تقريره بوجوب التفرقه بين عمليات النقل فى عرض البحار وعمليات تلقى اوامر النقل وعمليات الشحن التى يقوم بها السماسرة والوكلاء البحريون وما رتبه عل ذلك تطبيقا لمبدا اقليمية الضريبة من عدم اخضاع الارباح الناتجة من العمليات الاولى للضريبة المصرية بخلاف العمليات الثانية التى تخضع لها. مع تقريره ذلك فانه كان لزاما على المحكمة ان تحمل المطعون عليها جزءا من الضريبة مناسبا للارباح الناتجة من هذا النشاط ولكنها قضت باعفائها من اية ضريبة والثانى انه يعد ان قرر ان الاعمال التى يتولاها السماسرة عن الشركة هى قسم من عمليات الشركة كان من مقتضى هذا القول ان يحمل المطعون عليها عبء الضريبة عن الارباح الناتجة منها الا انه عاد فقرر ان الربح الناتج من هذه العمليات هو قيمة السمسرة التى يتقاضاها الوكلاء وفى هذا تناقض فى تعيين شخص الممول الذى يقع عليه عبء الضريبة . ومن حيث ان هذين السببين مردودان بما جاء بالحكم الابتدائى المؤيد بالحكم الاستئنافى من " ان الثابت بهذا الخصوص ان الشركة المدعية المطعون عليها يمثلها محل فورنسى وهو محل سماسرة ووكلاء بحريين وهذا المحل يقوم بعمليات الشحن لحساب المدعية ضمن شركات ملاحة اخرى نظير تحصيل عمولة على الشحنات وان محل فورنسى ليس فرعا او وكالة للشركة المدعية بل محلا تجاريا مستقلا عن المدعية ولا يمكن من جهه اخرى الزامها بدون موافقتها وانه والحالة هذه لا يسوغ القول ان المدعية تستغل منشاة بمصر ". وقد اضاف الحكم الاستئنافى الى هذه الاسباب " ان المشرع المصرى اخذ بمبدا اقليميةالضريبة ونص عليه فى المادة 33 من القانون رقم 14 سنه 1939 التى تقول " تستحق الضريبة عن كل منشاة مشتغلة فى مصر ، ومدار البحث فى هذه القضية هو ما اذا كانت هذه المادة تنطبق على المستانف عليها . هى بلا نزاع شركة ملاحة بريطانية تعمل فى انجلترا حيث يوجد مركزها الرئيسى والادارى . وان المستانفه تقول ان شركة فرنس ايجبت وهى منشاة تشتغل فى مصر بالسمسرة والوكالة البحرية تعتبر فرعا للمستانف عليها فى مصر لانها ممثل ثابت للمستانف عليها وتعمل لحسابها وباسمها بمقتضى تفويض صادر اليها منها لتسلم واستلام البضائع المفرغه والمشحونه على بواخرها وتلقى طلبات نقل البضاعه والركاب ولذا يلزم البحث لتحديد النشاط الذى تباشره المستانف عليها فى مصر بواسطه شركة فرنس ايجبت ليمتد ولتحديد العلاقة القائمة بين هاتين الشركتين وانه يجب التفرقه بين عمليات الاستغلال او الاستثمار وهى العمليات الاساسية التى تباشرها شركات الملاحة البحرية بحكم وظيفتها واهم هذه العمليات هى عملية النقل فى عرض البحار وبين العمليات الاخرى التى تنحصر عادة فى تلقى اوامر النقل وشحن البضاعة ويفريغها فى الموانئ الاجنبية التى تمر بها بواخرها وهى العمليات التى يقوم بها عادة السماسرة والوكلاء البحريون وتطبيقا لمبدا اقليمية الضريبة لا تخضع الارباح الناتجة عن عمليات الاستغلال او الاستثمار بما فيها عملية النقل للضريبة الاقليمية اذ انها جميعا تتم فى الخارج وتؤدى عنها شركات الملاحة ضريبة للبلد الذى تتبعه بخلاف الارباح الناتجه من عمليات الشحن والتفريغ وتلقى اوامر النقل وبيع التذاكر وتحصيل النولون فانها تخضع للضريبة المحلية اى لضريبة الاقليم الذى تتم فيه وبمقدار هذا النشاط فقط وهى عبارة عن الربح الذى يجنيه سماسرة النقل والوكلاء البحريون من العمولة التى يتقاضونها عن وساطتهم بين شركات الملاحة وعملائها وقيامهم بتلك الخدمات دون ان تتناول هذه الضريبة شيئا من الارباح الناتجة من عملية النقل ذاتها التى تتم فى الخارج فاذا ما كان لشركات الملاحة مكاتب خاصة مملوكة لها يديرها موظفون معينون من قبلها وتشغل امكنه مؤجرة باسمها فهذه المكاتب تعتبر منشئات مشتغلة فى مصر وتخضع للضريبة الاقليمية وقد جرى القضاء فى مصر على ذلك والمستانفة نفسها تقرر ان الاعمال التى تباشرها المستانف عليها فى مصر بواسطه فيرنس ايجبت تنحصر فى تسليم واستلام البضائع المفرغه والمشحونه على بواخرها وتلقى طلبات نقل البضاعة والركاب وتقرر شركة فيرنس ايجبت انها خاضعه للضريبة المصرية عن ارباحها الناتجة عن قيامها بهذه الخدمات للمستانف عليها ولا تنازع المستانفة فى ذلك " ثم تعرض الحكم لبحث العرقة بين شركة البرنس لاين وشركة فيرنس ايجبت وخلص الى ان شركة فيرنس ايجبت هى منشاة مستقله استقلالا تاما عن المستانف عليها تحترف السمسرة والوكالة البحرية فى مصر وتعمل لحسابها الخاصة وهذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيح فى القانون ذلك وان كان لا يكفى لاعفاء الشركة الطاعنه من ضريبة الارباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون رقم 14 سنه 1939 ان لا يكون لها بمصر مكتب فرعى او وكيل خاص مفوض منها وتابع لها متى كانت الارباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار والاعتياد نشاطا كملت دورته فى مصر ولو لم يكن لها كيان محلى قائم بها اذ لم ير الشارع فى القانون رقم 14سنه 1939 ان يقصر فرض الضريبة على المنشات التجارية والصناعية التى لها اماكن ثابته تشغلها بمصر بل قصد ان يفرضها على نوع معين من انواع الايرادات المنقولة سواء جاءت تلك الارباح نتيجة منشات بالمعنى الضيق او نتيجة مزاولة نشاط تجارى او صناعى بمصر على وجه الاعتياد والامتهان الا ان الثابت فى واقعه الدعوى هو ان الشركة المطعون عليها وهى شركة ملاحه بحرية مركزها وادارتها فى بريطانيا وليس لها نشاط فى مصر سوى تحصيل اثمان تذاكر سفر الركاب واجور شحن البضائع وتفريغها وقد عهدت بهذه الاعمال الى شركة فرنس ايجيب وهى تقوم باعمال الوكالة والسمسرة البحرية ولها شخصية تجارية مستقلة عنها وتتعامل مع شركات اخرى مقابل عمولة تتقاضاها منها . وصافى ارباح هذه الشركة الناتجة من نشاطها المشار اليه والتى تتمثل فى جملة ما تتقاضاها من عمولة مخصوما منها مصروفاتها هذا الصافى خاضع لضريبة الارباح فى مصر وهو بذاته ما يعادل صافى الربح الذى كان يعود على الشركة المطعون عليها لو انها كانت تقوم بتلك الاعمال بوساطة مكتب فرعى لها ثابت ومستقر فى مصر اوكيل خاص مفرض منها وتابع لها دون ان تعهد بها الى سماسرة النقل او الوكلاء البحريين اما الربح الذى تحققه المطعون عليها من مباشرة عمليات النقل فى عرض البحار على سفنها التى تحمل علم الدولة التى تنتمى اليها هذا الربح لا يخضع لضريبة الارباح المصرية لانه ناتج عن استثمار يتم باكملة فى الخارج فلا يجوز ان تقع نتائجة ربحا كانت ام خسارة تحت حكم قانون الضرائب المصرى عملا بمبدا اقليمية الضريبة . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى على الطاعنه بالفوائد مع منافاة ذلك لحق الطاعنه المقرر بالقانون رقم 14 سنه 1939 فى تحصيل الضريبة بموجب اوراد واجبة التنفيذ بالرغم من المنازعة وما دام ان للطاعنه الحق فى تحصيل الضريبة فانها لا تكون مسئولة عن الفوائد وقد جاء القانون رقم 146 سنه 950 مقررا لهذا ومبينا له فيسرى حكمه على واقعه الدعوى . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من ان المادة 226 من القانون المدنى المقابلة للمادتين 182 مدنى مختلط ، 124 مدنى اهلى قديم تقضى بالفوائد القانونية فى كافه الاحوال التى يكون فيها محل الالتزام مبلغا من المال وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وان القانون رقم 146 سنه 1950 المعدل للمادة 101 من القانون 14 لسنه 1939 والذى ينص على عدم جواز الحكم بالفوائد على مصلحة الضرائب لا يعمل به الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإعفاء المنشأة من ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن لا يكون لها بمصر مكتب فرعي أو وكيل مفوض منها وتابع لها متى كانت الأرباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار والاعتياد نشاطا كملت دورته في مصر ولو لم يكن لها كيان محلي قائم بها إذ لم ير الشارع في القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يقصر فرض الضريبة على المنشآت التجارية والصناعية التي لها أماكن ثابتة تشغلها بمصر بل قصد أن يفرضها على نوع معين من أنواع الإيرادات المنقولة سواء جاءت تلك الأرباح نتيجة منشآت بالمعنى الضيق أم نتيجة مزاولة نشاط تجاري أو صناعي بمصر على وجه الاعتياد والامتهان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت هو أن الشركة المطعون عليها هي شركة ملاحة بحرية مركزها وإدارتها في بريطانيا وليس لها نشاط في مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغها وإنها عهدت بهذه الأعمال إلى شركة أخرى تقوم بأعمال الوكالة والسمسرة البحرية ولها شخصية تجارية مستقلة عنها وتتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة تتقاضاها وكان صافي أرباح هذه الشركة الناتجة من نشاطها المشار إليه والتي تتمثل في جملة ما تتقاضاه من عمولة مخصوما منها مصروفاتها خاضعا لضريبة الأرباح في مصر وهو بذاته يعادل صافي الربح الذي كان يعود على الشركة المطعون عليها لو أنها قامت بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعي لها ثابت ومستقر في مصر أو وكيل خاص مفوض منها وتابع لها دون أن تعهد بها إلى سماسرة النقل والوكلاء البحريين، وكان الربح الذي تحققه المطعون عليها من مباشرة عمليات النقل في عرض البحار على سفنها التي تحمل علم الدولة التي تنتمي إليها لا يخضع لضريبة الأرباح المصرية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله في الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصري عملا بمبدأ إقليمية الضريبة، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم خضوع الشركة المطعون عليها لضريبة الأرباح المصرية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.