الطعن رقم 1858 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-3-1
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زوال العقد - انتهاء العقد بالادارة المنفردة
⚖️ انقضاء عقد العمل
⚖️ عقد العمل
⚖️ علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وإبراهيم زغو وماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة ـ بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة 1978.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني، 72، 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي في هذا الخصوص. وأن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.