الطعن رقم 1833 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-6-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 175 من قانون المرافعات - على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلاً .