⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1806 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-12-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ طلب التأجيل - طلب وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة يوسف كمال أبو زيد عطالله ومحمد المرسى فتح الله ومصطفى كمال محمد صالح سليم ومنصور محمود إبراهيم وجيه وأحمد كمال سيد على سالم ويحيى عبد اللطيف الرفاعى ومحمد محمود قاسم ومحمد رأفت حسين خفاجة ومصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع وفهمى السيد الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذا الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى إذا ما إرتأت إلغاء الحكم المستأنف الذى إستجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما إقتضى الإكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقى الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التى يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو فى حقيقته تحديد للوقائع التى يستمد منها المؤجر حقه فى طلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا إستند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب - أسباب الإخلاء - فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقى الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه و إستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه - المؤجر - من أسباب و تعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأى منها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء فى ذلك الأسباب التى فصلت فيها لغير صالحه أو تلك التى لم تعرض لها محكمة أول درجة و أنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها صراحة أو ضمناً ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة [ المؤجرة ] قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثانى بدون موافقتها و تأخره فى الوفاء بالأجرة و صدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض ، فتكون قد إستمدت حقها فى الطلب من كل هذه الأسباب ، و إذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك و أفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى و ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من إنتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقى الأسباب التى لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون .