⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1793 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-5-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دستور
⚖️ دستورية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل المنياوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 14 من القانون 1976/97 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى و ما قررته المحكمة العليا فى طلب تفسير نص الفقرتين آنفتى البيان بقرارها الصادر بتاريخ 1978/3/8 فى الطلب رقم 10 سنة 8 ق عليا أن مصادرة المبالغ و الأشياء موضوع الجريمة النقدية لا يتم بقرار من الجهة الإدارية مقابل عدم طلب إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عن السير فيها مما كانت تجيزه المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أصبح لا يتفق و أحكام الدستور القائم الذى حظر المصادرة الإدارية بالمادة 36 منه ، بل تؤول تلك المبالغ و الأشياء إلى الحكومة بالصلح ، تتنازل بموجبه الجهة الإدارية عن الدعوى الجنائية مقابل تنازل المتهم عن تلك المبالغ و الأشياء للدولة و أن تعبير الشارع عن تنازل المتهم عن المضبوطات موضوع الجريمة بلفظ المصادرة قد جاء من قبيل التجاوز إستناداً إلى تماثلها من حيث الأثر و هو أيلولة المبالغ و الأشياء للدولة فى الحالتين ، و مفاد ذلك أن قرار التصالح الذى تصدره الجهة الإدارية بغير رضاء المتهم لا تترتب عليه أيلولة الأموال المضبوطة للدولة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مدير عام إدارة النقد رفض الصلح الذى تقدم به المطعون ضده عند ضبطه فى 1978/2/15 فسقط بذلك إيجاب الصلح الصادر من الأخير و أن القرار الذى أصدره وكيل وزارة الإقتصاد بالتصالح بعد ذلك لا يعدو أن يكون إيجاباً جديداً لم يصادف قبولاً من المطعون ضده . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرتب على هذا القرار أيلولة المبلغ المضبوط إلى الدولة .