الطعن رقم 1744 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-6-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد رأفت خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله و سقوط ما أقر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه ، و أن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره دون معقب عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الإستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما إستخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية أن تسترد المحكمة المحال إليها حريتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لو كان ذلك من غير الطريق التى كانت قد حصلته فيها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع فى الدعوى و لا يقيدها فى ذلك إلا أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها .