⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1737 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-11-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ وقف الدعوى
⚖️ ريع
⚖️ شيوع
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى التمسك بذلك الحكم و أن تكون بينه و بين الطاعن منازعة بشأنه تبرر إختصامه و إلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادتين 23 ، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد عالج مسألة تفتيت ملكية الأرض الزراعية بأن يتفق ذوى الشأن على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم ، فإذا تعذر الإتفاق رفع الأمر إلى المحكمة المختصة سواء منهم أو من النيابة العامة لتفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض عن طريق المزاد . كما تفصل المحكمة فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة لمن يحترف الزراعة من ذوى الشأن فإن تساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم فإذا كان سبب كسب الملكية بالميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة ، فإن تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد ، فإذا تعدد الأولاد إقترع بينهم . و يبين من ذلك أنه لا تعارض بين حكم المادتين سالفتى الذكر و إنتقال ملكية الأرض الزراعية طبقاً للقواعد العامة لطرق كسب الملكية و من بينها الميراث مما مفاده أنه حتى يتم إتفاقاً أو قضاء أيلولة الأرض الزراعية إلى المستحق فإنهم جميعاً يظلون منتفعين بأنصبتهم فى الأرض على الشيوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع فى حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدني أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث المستندات المقدمة له و فى إستخلاص ما يرام متفقاً مع الواقع متى كان إستخلاصه سائغاً و له سنده .